فقه النظم (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) محمد نعيم يس

فقه النظم

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

يتحمل الدية بيت مال المسلمين في كل حالة يتعذر تحصيلها ممن تجب عليه، كما

لو لم يعرف القاتل أو لم يكن له عاقلة أو كان فقيراً لا يرجى غناه

الأفكار:

•

1 - العقوبة الأصلية للقتل العمد هي القصاص إلا أن يعفو أهل القتيل، والقصاص هو مجازاة الجاني بمثل جنايته

2 - يشترط لوجوب القصاص أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً مختاراً متعمداً للقتل، وأن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم لا يقل في الدين عن

الجاني، وأن لا يكون هو أو وليه فرعاً للقاتل

•

- القصاص حق لورثة القتيل لا يجب إلا بطلبهم جميعاً، وينفذه واحد

منهم يوكلونه بذلك

4 - يكون تنفيذ القصاص بأسهل طريقة على الجاني.

ه ـ يسقط القصاص بأسباب أهمها: موت الجاني قبل الاستيفاء أو عفو

أهل القتيل

6 ـ لا يجب القصاص في القتل شبه العمد ولا في القتل الخطأ، ولكن تجب الدية على العاقلة مقسطة على ثلاث سنين، ويجب على القاتل كفارة

ويحرم من الميراث

- 219 -