فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢١٨(أ) حالة القتل الخطأ
(ب) حالة القتل شبه العمد.
(ج) حالة القتل العمد إذا سقط القصاص بسبب من أسباب السقوط أو امتنع بسبب تخلف بعض الشروط المطلوبة لوجوبه.
وتختلف الدية في مقدارها وكيفية دفعها ومن يتحملها حسب كل حالة من الحالات السابقة، وتدفع الدية إما من الإبل وإما من الذهب وإما من الفضة. فإن دفعت من الذهب كان مقدارها ألف دينار ذهبا. (1). وإن دفعت من الفضة كان مقدارها اثنى عشر ألف درهم (2). وإن دفعت من الإبل فإن كان القتل خطأ وجب مائة من الابل من أصناف من خمسة هي: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون (4). وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة (5)، وعشرون
جذعة (1)
(2)
،
(3)
أما إذا كان القتل عمداً أو شبه عمد فإنه يجب من الابل مائة من أصناف أربعة هي: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة
وعشرون جذعة.
وفي حالة القتل الخطأ وشبه العمد يدفع الدية عاقلة القاتل، وهم أقاربه العصبات مهما بعدوا، وتكون في هذه الحالة مقسطة على ثلاث سنين. وأما في حالة القتل العمد فتجب على القاتل في ماله حالة غير مقسطة. غير أنه
(1) دينار الذهب يعادل 4،25 غراماً من الذهب (2) درهم الفضة يعادل 297 غراماً من الفضة. (3) هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. (4) هي التي! أتمت سنتها الثانية ودخلت في الثالثة. (5) الحقة هي التي أتمت الثالثة ودخلت في الرابعة. (6) الجذعة هي التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة.
1
MIA -