فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩الأفكار:
1 - يقصد بالجناية على ما دون النفس كل اعتداء يقع على جسد الإنسان
ولا يؤدي إلى موته، ولها أنواع مختلفة
•
2 ـ إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدية وجب فيها القصاص بشروط
محددة.
- وإذا كانت خطأ أو امتنع القصاص لسبب من الأسباب وجب فيها تعويض يسمى دية أو أرشاً.
4 - تجب الدية الكاملة في كل عضو لا نظير له، وفي إذهاب منفعة كاملة من منافع الجسم، وتنقسم على عدد الأعضاء المتشابهة في الجسم،
فيجب لكل منها بنسبته
النشاط الدراسي: ورد في الدرس حديث عمرو بن حزم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تقدير ديات الأعضاء، وورد فيه الألفاظ التالية: أوعب - جدعة - الصلب -- المأمومة - المنقلة - الموضحة: ارجع إلى بعض معاجم اللغة لمعرفة معاني هذه
الألفاظ، ثم دون ذلك
النشاط التقويمي:
1 - ماذا يقصد بالجناية على ما دون النفس؟
2 ـ ماذا يجب فيها إذا كانت عمداً؟ وما الدليل على ذلك؟
- YYA-