فقه النظم (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) محمد نعيم يس

فقه النظم

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

الخامسة: في الأسنان كلها دية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.

السادسة: تجب الدية الكاملة في إذهاب أية منفعة خلقية بصورة كاملة كالعقل والبصر والسمع.

السابعة: ليس في الجرح تعويض مقدر سوى ما يلي: -

(أ) الموضحة: وفيها خمس من الإبل، وهي الشجة التي تصيب الرأس أو الوجه ويظهر بها العظم دون كسره.

(ب) الهاشمة: وفيها عشر من الإبل، وهي الشجة في الرأس أو الوجه تهشم العظم أي تكسره.

(ج) المنقلة: وفيها خمس عشرة من الإبل، وهي الشجة التي تكسر العظم وتنقله من مكانه

(د) الآمة: وفيها ثلث الدية الكاملة، وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي تكون تحت عظم الجمجمة

وتغلف الدماغ

(و) الجائفة: وفيها ثلث الدية، وهي الضربة أو الطعنة التي تصل إلى الجوف من جهة البطن أو الصدر أو الظهر.

الثامنة: كل ما لم يرد في تقديره نص، ولم يمكن قياسه على ما ورد فيه نص يرجع في تقدير التعويض عنه إلى الخبراء بتكليف من

القاضي.

- YYY-