فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢4 - يعاقب الزاني البكر بجلده مائة جلدة رجلاً كان أو امرأة، ويضاف للرجل نفيه عن بلده سنة قمرية.
ه - يعاقب الزاني إذا كان محصناً بالرجم حتى الموت. ويعتبر محصناً إذا كان بالغاً عاقلاً متزوجاً من امرأة بالغة عاقلة وقد عاشرها معاشرة كاملة ولو مرة واحدة.
6 - القذف هو رمي المحصن بغير دليل معتبر، وهو من أكبر الكبائر. ومعنى الإحصان في القذف أن يكون المقذوف مسلماً بالغاً عاقلا عفيفاً عن الزنى. ويعاقب القاذف بجلده ثمانين جلدة واسقاط عدالته
إن لم يتبين.
النشاط الدراسي:
ارجع إلى فصل حد القاذف من «جوهر النظام» وتتبع:
(أ) الألفاظ التي تفيذ القذف.
(ب) الأشخاص الذين لا يحد قاذفهم.
النشاط التقويمي:
1 - بين أثر الزنى على الأسرة.
2 - بين أثر الزني على المجتمع.
- You-
٢٥٢ / ٢٩٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.