فقه النظم (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) محمد نعيم يس

فقه النظم

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

6 - عقوبة قطع الطريق

إذا توفرت في هذه الجريمة شروطها وجب على قاطع الطريق من العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة السابقة على قدر جرمه. فإن اقترنت جريمته بالقتل وسلب المال قتل وصلب ليشتهر أمره وينزجر غيره، وإن اقترنت بالقتل دون السلب قتل ولم يُصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن لم يقتل ولم يسلب نُفي إلى بلد آخر وسجن فيه حتى يتوب ومن الفقهاء من لم يقل بهذا الترتيب، وإنما وكل أمر القطاع إلى الحاكم بشرط أن يختار إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة حسبما يراه من حال الجناة ومصلحة الزجر دون تقيد بالترتيب السابق.

الأفكار:

1 - السرقة هي أخذ مال الغير من الحرز خفية ودون رضا مالكه والحرابة البروز لأخذ مال الغير أو إرعابه جهراً واعتماداً على القوة. وهما

هي

أخطر الجرائم التي تقع على أموال الناس وأمنهم.

2 - يشترط لتحقق السرقة الموجبة للحد أن يكون الأخذ خفية وتاماً، وأن يكون المأخوذ مالاً متقوماً محرزاً بالغاً للنصاب وأن يكون السارق بالغاً عاقلاً مختارا قاصدا أخذ المسروق وتملكه وغير مأذون له بدخول

الحرز.

3 - يترتب على السرقة وجوب ردّ المال المسروق أو مثله أو قيمته ووجوب

قطع يد السارق اليمنى من مفصل الرسغ.

- You-