فقه النظم (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) محمد نعيم يس

فقه النظم

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

ه - شروط تحقق جريمة قطع الطريق

تتحقق جريمة قطع الطريق إذا توفرت الشروط التالية: -

(أ) أن يأتي قطاع الطرق الناس، مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً بقوتهم وشوكتهم، أما إذا أخذوه خفية فهم لصوص ويجب عليهم حدّ

السرقة، وإن اختطفوه وهربوا كانوا منتهبين ويعاقبون بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

(ب) أن يكون معهم سلاح مهما كان نوعه ولو حجارة أو عصيا. ولم يشترط بعض العلماء هذا الشرط وإنما أشترطوا أن يكون لهم شوكة وقوة غلبة على ضحاياهم.

(جـ) أن يفعلوا ذلك بعيداً عن العمران أو في أماكن يتعذر فيها طلب العون والاستغاثة وإن لم تكن بعيدة.

(د) أن يتمكن السلطان منهم قبل أن يتوبوا، فإن تابوا قبل الإمساك بهم وألقوا السلاح وأتوا طائعين سقطت عنهم حدود الله جميعا، وبقي عليهم حقوق العباد.

(هـ) أن يكون قصدهم الإفساد في الأرض من أخذ المال أو قتل الأنفس أو إرهاب الناس أو الاعتداء على الأعراض. فإن كان هدفهم غير ذلك، كما لو كان سياسيا أو الأخذ بالثأر لم يكونوا قطاع طرق، إنما

تجب عليهم عقوبات أخرى غير عقوبات قطع الطريق.

(و) ان يكونوا بالغين عاقلين.

- You-