أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

القشر، واسم ذلك الشعر الحفافة، وقيل: الحفافة ما سقط من الشعر المخفوف

وغيره". (1)

وحت رأسه وشاربه يحت حفًا أي اخفاه. قال ابن سيده: و حق اللحية يحفّها

حقا أخذ منها". (2)

الحف اصطلاحا

هو إزالة الشعر أو جز منه بجزه بالموسى أو ما يقوم مقامه.

حكم الحف- حف الحاجبين حرام عند جمهور الأمة كما مر في حكم النمص - وقال بعضهم "الحف إلا ما خرج عن أصل الخلقة كحف اللحية محرم والشارب عند المرأة أو ما يتحقق من وجوده الضرر، مثل ما كان نازلا من شعر الحاجب إلى العين فيؤذيها، فيزال منه ما يندفع به الأذى، ولا تعتبر كثافة شعر الحاجب مبررا للإزالة منه، إذ أنه من المألوف أن ترى امرأة وحاجباها كثيفان". (3)

قال ابن حجر في الفتح: قال النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص". (4)

وفي حاشية أبي ستة قال: وعلى ظاهر تفسير المصنف المتقدم يجوز حف الجبين، لكن نص أبو عباس أحمد بن بكر أنه لا يجوز". (5)

وحكى القطب الخلاف في شعر الجبين فقال: "و عن ابن إسحاق: دخلت امرأة على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت ". (6) ثم ذكر قول النووي السابق.

(1) لسان العرب، ج 5 ص 50. (2) المصدر السابق.

(3) انظر احكام جراحة تجميل النساء، مصدر سابق ص 147، وانظر اللباس والزينة في الإسلام، مصدر سابق، ص 96، النمص بين

الشريعة والطب، ص 14، وآداب الزفاف، محمد ناصر الدين الألباني، ص 129.

(4) ينظر فتح الباري، ج 10 ص 378.

(0) حاشية الترتيب لأبي ستة، ج 3 ص 277، المكتبة الشاملة.

(6) شرح النيل وشفاء العليل، ج 14 ص 179 - 180.

(116)