أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ٣٣

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه استقام على سواء السبيل، وهو العصمة للناس، وقوام العالم، وقطب الفلاح في الدنيا والآخرة". (1)

فكان أمر الله سبحانه وتعالى للإنسان إلى اتباع هذا المنهج مظهر من مظاهر التكريم، لأنه منهج رباني، عالمي، شامل لجميع نواحي الحياة صالح في كل زمان ومكان لا يتغير بتغير الظروف والأحوال قائم على العلم والعدل، وهو المنهج الذي أخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

وهذا كله له دلالة واضحة على أن الإنسان ليس كغيره من المخلوقات، فالمحافظة على حسن صورته أمر مطلوب ومقصود شرعا وهو من البر وإعانته عليه من التعاون على الخير ما لم يخرج عن إطار هذا المنهج القويم.

وكما هو معلوم إن بعض العمليات التجميلية هي في حقيقتها سعي إلى تحرير نفس من التهميش وإنقاذها من الهلاك؛ بسبب ما ينتاب الإنسان من أمراض نفسية يكابدها، كالإحساس بالعجز والنقص عندما يرى عضوا من أعضائه مفقودا أو يرى شدة الحروق التي لا تطاق على وجهه، خاصة المرأة، فيلجا الإنسان إلى الإنزواء والابتعاد عن الآخرين وهو الموت بعينه قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

جميعاً المائدة: 32.

إلا أن المحافظة على الإنسان قد تكون أيضا بعدم المساس بمعطياته البدنية والتدخل في أعضائه ببيع وشراء وغيرها من التصرفات لكونها لا تليق بالكرامة

الإنسانية.

يقول سماحة الشيخ الخليلي: " ثم إن العضو لا يمكن أن يعوض، العضو لا يعوضه شيء، فالعضو لا ينبت من جديد فمن قطعت يده أو قطعت رجله، أو بالنسبة إلى الأعضاء الباطنة لو أخذت كليته أو أخذ أي شيء من جوارحه فإن ذلك لا يمكن أن يعوض الجسد لا ينمو نموا يعوض بسببه عضو مبتور!! … والتغذية لا تسد مسد العضو عندما يبتر من الإنسان!! فلا ينبت فيه من جديد بسبب التغذية (2)، و يقول الشريف محمد عبد القادر: إنه "ينبغي للإنسان المحافظة على كرامته النفسية والجسدية ويحرم عليه تغيير هيكل جسده القويم، ولا يجوز للإنسان التصرف

(1) إعلام الموقعين ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، 691 هـ - 751 هـ، ج 3 ص 3 دار الجيل بيروت 1973 م. (2) في لقاء سؤال أهل الذكر 14 من ربيع الآخر 1424 هـ، 2003/ 6/15 م.

(29) -