أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ٥٣

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

ث أن يكون لباس المرأة مخالفا للباس الرجال والعكس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (1)، ولقوله: لعن الله مخنثى الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من

النساء المتشبهات بالرجال". (2)

ج أن لا يكون لباس شهرة. ح أن يكون خاليا من التصاوير.

خ- أن تكون مادته حلال. أن يكون خاليا من الزينة.

L.

ذ

لا يكون مطيبا ولا مبخرا عند النساء.

(1) البخاري (2207/ 5 برقم (5435)، وأحمد (339/ 1) برقم: 2299)، و الطبراني (204/ 11، رقم: 11502)، وأحمد (330/ 1، رقم: 3060)، وأبو داود (60/ 4، رقم: (4097)، والترمذى (105/ 5) رقم 2748)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (614/ 1، رقم: (1904) و (613/ 1، رقم: 1903).

(2) رواه أحمد (287/ 2)، رقم (7842)، والبيهقى (179/ 4، رقم 4728).

(49)