أحكام جراحة التجميل
الجزء ١ · صفحة ٥٣أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي
ث أن يكون لباس المرأة مخالفا للباس الرجال والعكس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (1)، ولقوله: لعن الله مخنثى الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من
النساء المتشبهات بالرجال". (2)
ج أن لا يكون لباس شهرة. ح أن يكون خاليا من التصاوير.
خ- أن تكون مادته حلال. أن يكون خاليا من الزينة.
L.
ذ
لا يكون مطيبا ولا مبخرا عند النساء.
(1) البخاري (2207/ 5 برقم (5435)، وأحمد (339/ 1) برقم: 2299)، و الطبراني (204/ 11، رقم: 11502)، وأحمد (330/ 1، رقم: 3060)، وأبو داود (60/ 4، رقم: (4097)، والترمذى (105/ 5) رقم 2748)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (614/ 1، رقم: (1904) و (613/ 1، رقم: 1903).
(2) رواه أحمد (287/ 2)، رقم (7842)، والبيهقى (179/ 4، رقم 4728).
(49)
٥٣ / ١٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.