استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

حكم الترتيب في الوضوء:

الفرع الأول

الطهارات

جاء في المدونة: "قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟ قال الربيع: لا إلا أن يتابع وضوءه كما جاءت به السنة 3 (547)

قال ابن جعفر: "ومن قدم غسل يديه قبل وجهه، أو رجليه قبل يديه، فلا نقض

عليه ما لم يرد خلافا للسنة " (548)

اشتراط الغسل لصحة الصوم:

قال ابن خلفون فيما يحكيه عن الإباضية: لأن" الغسل عندهم للجنابة والحيض شرط لصحة الصوم والصلاة، أما الصلاة فبالكتاب وأما الصوم فبالسنة من قوله عليه السلام من أصبح جنبا .... لأنه عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لقوله عز وجل: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ..... .. " (549)

(089)

547) أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، ج 1، ص 142، مرجع سابق.

548) ابن جعفر، الجامع، ج 1، ص 362، مرجع سابق. 549) المزاتي، أجوبة ابن خلفون، ص 76، مرجع سابق.

199