استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢١٨استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسة تأصيلية
حكم من ترك الاستنجاء
:
أنه من
جاء في جامع ابن جعفر عن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء وزعم السنة قال: إن لم أستنج فلا أبالي هل يهلك بترك الاستنجاء بالماء؟ فهذا عندنا راغب عن سنة الرسول وآثار الصالحين، وهو عندنا قد تعرض للهلاك ولا ولاية له عندنا إلا أن يتوب (550).
حكم سؤر السباع:
قال أبو الحسن: " وسأل عن سؤر السباع من الماء والطعام؟ قيل له: سؤر السباع وكل ما لا يؤكل لحمه من السباع حرام نجس، لأن رسول الله نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وما حرمه رسول الله فهو حرام عند الله، لأنه تعالى قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا حكم دم الكبد والطحال:
قال أبو الحسن: "ومس كل دم ينقض الوضوء إلا الدم الذي جاءت به السنة بتحليله من دم السمك والكبد وما كان مثله"
حكم مس الميت الولي:
قال أبو الحسن: "وقد اختلفوا في مس الميت الولي: فقال قوم: ينقض الوضوء، وقال آخرون: لا ينقض والحجة لمن قال ينقض مسه؛ لأن السنة جاءت بأن مس
550) ابن جعفر، الجامع، ج 1، ص 243، مرجع سابق
551) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 20، مرجع سابق. 552) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 11، مرجع سابق.
200