استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

ثبوت الخصوصية لأبي بردة:

الفرع الخامس

الحج

جاء في جامع ابن جعفر: قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أن أبا بردة دخل عليه أصحابه يوم النحر قبل أن يصلي النبي صلاة النحر، فذبح لهم ضحية، فقال: يا رسول الله إني لا أقدر على شيء إلا على عناق. فقال: «اذبحها ولا أجيزها لغيرك». فإن قال قائلون: أيجوز للنبي أن يجيز لبعض شيئا ولا يجيزه لبعض؟ قيل له: إن الله تبارك وتعالى قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله ورسوله أعلم

(586)

إباحة الاشتراك في الهدي (البقرة أو البدنة):

قال ابن بركة: ويجوز أن يشترك في البدنة أو البقرة الجماعة ولا يتجاوزوا بعددهم سبعة، ولولا السنة الثابتة عن النبي أنه أجاز لأصحابه الاشتراك في البدنة ما جاز ذلك " (587)

586) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 394، مرجع سابق.

587) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 74، مرجع سابق.

214