استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

حكم التخيير في أداء زكاة الفطر

الفرع الرابع

الزكاة

قال العوتبي: "واتفقوا في التخيير في الفطرة، وذلك قوله صاع من تمر أو صاع من شعير بالاتفاق، واختلفوا في البر، فقال قوم نصف صاع، وقال قوم صاع، ونحب أداءها كما خير رسول الله، ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة " (583) حكم أكل الغني من الصدقة:

قال ابن بركة: "وجائز للغني أن يأكل من الصدقة إذا باعه غيره بالفقر، ومن منع من أصحابنا من جواز ذلك فعندي أنه قد غلط، لأن النبي أكل من طعام تصدق به على بريرة، قال: «هو لها صدقة، ولنا من عندها هدية» والاقتداء برسول الله

أولى"

(584) "

مقدار زكاة الغنم:

قال العوتبي: "وسن رسول الله في السائمة من الغنم أن في كل أربعين شاة شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ثم شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل

لا

مائة شاة شاة " (585).

583) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 244، مرجع سابق.

584) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 627، مرجع سابق

585) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 50، مرجع سابق.

•

213