استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

حكم بيع الاستثناء:

قال ابن بركة: "وأما بيع الاستثناء الذي نهى عنه فهو أن يبيع الرجل جزافا ويستثني منه كيلا معلوما أو وزنا معلوما، فهذا العسرى غير جائز في السنة (593). حكم استئجار الطير

قال ابن بركة: "وإن استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهرا ليحلبها كانت الإجارة فاسدة لأن اللبن قد يحدث وقد ينقطع، ولولا النص وقد ورد بجواز استئجار الطير فأجاز استئجارها غير أنه لا حظ للنظر مع النص"

حكم كراء الحجام

(594)

قال ابن بركة: "وكراء الحجام جائز لأن النبي احتجم وأعطى الحجام كراءه، ولولا السنة الثابتة في ذلك لم يجز لما فيه من الجهالة، لأن الوقت الذي يستعمل فيه الحجام لا يعلم مقداره من الزمان ولا عدد الشرط وغموض الحديدة

بمقدار عمق الشق وخروج الدم، ولكن لا حظ للنظر مع النص وثبوت السنة به " حكم أخذ الأجرة على ضراب الفحل:

النبي

(090) n

قال ابن بركة: "ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم لما روي عن

أنه

نهى عن عسيب الفحل، واستئجار الفحل لا يجوز لنهي النبي

(097) "

593) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 378، مرجع سابق

594) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 392، مرجع سابق

595) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 393، مرجع سابق

596) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 397، مرجع سابق.

•

•

•

219