استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسة تأصيلية
الله
ألا ترى في القياس أن من قتل والده حرم الله عليه ميراثه، بتعديه لتحريم ذلك عليه؛ لأنه عجل فركب المحرم، فحرم الميراث، فحرم الميراث، وهذا قد نهي عن الوطء في الحيض، فلما عجل ووطأ في الحيض؛ حرمها على نفسه، لنهي الله عن ذلك، ألا ترى أن المرأة إذا زنت حرمت بالسنة، كذلك المحيض.
ما يحرم من النكاح
(01 A)m
قال أبو الحسن: "يحرم من النكاح كل ما حرم الله - تعالى - في كتابه ورسوله في سنته، وبالقياس عليهما (599).
حكم مهر البغي: قال ابن بركة: "فأما مهر البغي: فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة
أمة كانت أم حرة، فهذا محرم بسنة النبي
حكم نكاح المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام:
(600)
قال ابن بركة: "فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى سنين … فإن قال قائل: أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟ قيل له: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا
598) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 55، مرجع سابق
599) البسيوي، الجامع، ج 3، ص 36، مرجع سابق
600) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 395؛ العوتبي، الضياء، ج 18، ص 315؛ الكندي، بيان الشرع، ج 40، ص 380؛ الكندي، المصنف، ج 21، ص 128، مرجع سابق (انظر: السعدي، حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 270، مرجع سابق).
221