استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

الفرع الثالث

الأحكام

حكم أخذ المظلوم حقه من مال الظالم بغير علمه:

قال ابن بركة: "ثبت عن النبي أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب أنها جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل لثيم لا ينفق علي ولا على أولادي فقال رسول الله: خذي من أمواله ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف»، ففي هذا الخبر دلالة على أن للمرء أن يأخذ حقه من مال من ظلمه بغير علمه " (603).

حكم الشفعة:

قال ابن بركة: "والشفعة واجبة، يقول النبي: «الجار أحق بسقبه» أي

بشفعته، ولم يخص النبي جارا من جار

(604)

حكم رد اليمين:

قال ابن بركة: واتفق أصحابنا على القول برد اليمين إذا طلب ذلك المدعى عليه، ووافقهم على ذلك مالك بن أنس، وأما الشافعي وأبو حنيفة فلم يريا رد اليمين على المدعي إذا طلب ذلك المدعى عليه، إلا أن الشافعي أوجب اليمين على

603) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 164، مرجع سابق.

604) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 423، مرجع سابق.

•

223

--