استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
لا وصية لوارث:
الفرع الأول
الوصية
دراسة تأصيلية
(7? Y)"
قال ابن بركة: "والوصية لا تجوز للورثة بسنة الرسول عليه السلام وقال أيضا: " قال الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (10)، والوصية لمن لا ميراث له من قرابة الميت ممن يناسبه أو يزاحمه واجبة له كان والدا أو غيره لقول الله عز وجل ﴿حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، وقال النبي: «لا وصية لوارث» فإن قال
ما
قائل: هذه الآية منسوخة بآية الميراث؛ قيل له: النسخ حقيقة أن يرفع جميع تضمنته الآية، فإذا بقي منها شيء وقدر على استعماله كان تخصيصا ولم يكن نسخا، فالآية قد تضمنت الوارث وغير الوارث، وخص رسول الله الوارث، وأن
لا وصية له، ومن لم يكن وارثا لم يرفع حكم الوصية له بآيات المواريث ولا بالخبر،
"
فكل والد قريب واجب له الوصية بما تلونا من الآية (609).
607) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 572، مرجع سابق
608) سورة البقرة، الآية (180).
609) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 596، مرجع سابق
•
227