استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسة تأصيلية
حكم من أوصى بعتق عبيده بعد موته:
قال أبو الحسن: "ومن أعتق عبيده كلهم وليس له مال غيرهم عند الموت، فإنما يثبت لهم بعد ذلك الثلث، وقد اختلف الناس في معنى ذلك، ونحن نأخذ بقول من قال: يعتقون من الثلث، ويستسعى كل واحد بثلثي ثمنه للورثة، ولا يرجعون إلى الرق بعد الحرية، وأما الذي جاء عن الرجل الذي كان له ستة أعبد أعتقهم عند الموت، فأعلم وارثه النبي فأعتق اثنين وأرق أربعة، فإن الناس لم يتفقوا على هذا الخبر، وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه فعسى، وأما إذا اعتقهم سيدهم اعتقوا، ولا يجوز افتراض الخطأ على حكم رسول الله وأن يرد في الرق من قد أعتق، ويرد من وجب له الجزية إلى حد العبودية وهو الموكل بالبيان
لأمته وهم به يقتدون ولآثاره يطوون
(71+) "
610) البسيوي، الجامع، ج 3، ص 183، مرجع سابق.
228
٢٤٦ / ٢٩٥
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.