استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسة تأصيلية
قال ابن بركة: "ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: هذان محرمان على رجال
أمتي ومحللان لنسائها"
حكم الوفاء بالنذر:
(643)
قال ابن بركة: وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فأخبرت النبي، فقال: أوف بنذرك»، فكل من أوجب نذرا على نفسه في حال كفره وإيمانه كان عليه الوفاء به كما أوجبه النبي عليه السلام على عمر بن الخطاب، وقول النبي حكم منه عليه به
(644)
643) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 365، مرجع سابق
644) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 102، مرجع سابق.
240
٢٥٨ / ٢٩٥
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.