عمل المرأة المسلمة
الجزء ١ · صفحة ١١٩محرم) (1) وقال (صلى الله عليه وسلم): (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) (2)، وعن عتبة بن عامر (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء،
فقال رجل من الأنصار، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.) (3)
ولا يجوز أيضا التبرج، قال تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (4)، وعدم الخلوة بالأجنبي أو يكون العمل فيه استغلال لأنوثتها، كعارضة أزياء، أو عاملة دعاية، أو يستغل جمالها لتملأ به صفحات المجلات، أو تكون وسيلة لجلب الزبائن، عن رافع بن رفاعة قال: (نهانا صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنقش) (5)، عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء)، ذكر ابن الأثير الجزري في الجامع، في شرح غريب الحديث: "قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقا، وجاء في حديث رافع مقيدا: (إلا ما عملت بيدها، ووجه حديث أبي هريرة أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء، عليهن ضرائب يخدمن الناس، ويأخذن أجرهن، ويعين مواليهن ما عليهن من الضرائب، ومن تكون مبتذلة خارجة داخلة وعليها ضريبة وقرار لمولاها فلا يؤمن أن تبدو منها زلة، إما لاستزادة في المعاش، وتحصيل ضريبة، وإما لشهوة تغلب ولغير ذلك، والمعصوم قليل:
(1) رواه البخاري ومسلم
(2) رواه الترمذي وأحمد
(3) رواه الترمذي/ الحمو: قيل أنه الأخ، عند البخاري: الحمو هم أقارب الزوج، غير آبائه، وأبنائه.
(4) سورة الأحزاب الآية 33
(د) رواه أبو داود
-110 -