قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ١١٩قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
المبحث الثالث: مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء".
المطلب الأول: تحرير محل الإشكال.
وجهت لعقد
(1.1)
بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية واقعا عدة إشكالات
و اعتراضات شرعية، أهمها (1):
-
-
أن هذه المعاملة ليس بيعا ولا شراء، ولم يقل بها أحد من فقهاء الأمة، وإنما هي حيلة ربوية.
أنها من بيوع العينة.
- أنها من "بيعتين في بيعة".
- أنها من "بيع ما لم يُملك".
-
إشكال الإلزام بالوعد.
وسنقتصر - إن شاء الله تعالى في دراستنا على الإشكالين الأخيرين؛ لعلاقتهما بقاعدة " الربح بالضمان مركزين على ما أورده الدكتور القرضاوي في كتابه "بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية"، لأنه حسب رفيق المصري " يمثل الدراسة الوحيدة المعتبرة لفئة الفقهاء الذين أجازوا بيع
-
المرابحة مع إلزام المتبايعين بمواعدتهما (2)، مع إيراده بعض الآراء الأخرى. ويمكن صياغة الإشكال كالتالي: إن إلزام الآمر بالشراء بتنفيذ وعده يعتبر عقد بيع ولو سمي وعدا، وبالتالي يكون المصرف قد باع ما لم يملك وربح ما لم يضمن وهذه حيلة ربوية كما بينا ذلك في الفصول السابق، فيكون المصرف الإسلامي لا يقوم بعملية البيع إلا صوريا، أما في حقيقة الأمر يعتبر مموّلا بقرض ربوي لشراء سلعة يرغب فيها المشتري.
1) انظر: القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 29. عبد الستار أبو غدة، الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع المعاصر، مطبوع ضمن خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّان، 1990 م، ص 24. محمد سليمان الأشقر وآخرون، محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، من ص 74. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 2 - 1422 هـ / 2001 م، ج 1، ص 382. محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية نشر دار المسيرة، عمان، ط 2 - 1428 هـ /2008 م، ص 133. عبد الرزاق رحيم الهيتي المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 519. (2) رفيق يونس المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مقال بمجلة الأمة القطرية العدد 61، مطبوع مع بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي، ص 89.