قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ١٢٠قاعدة " الرخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
المطلب الثاني: اختلاف الباحثين في مسألة الإلزام بالوعد.
انقسم الباحثون في هذه المسألة إلى رأيين أساسيين:
(11.)
الرأي الأول يرى جواز الإلزام بالوعد مطلقا، وممن ذهب إلى ذلك د. يوسف القرضاوي)، ود. سامي حمود ()، ود. إبراهيم فاضل الدبو)، والشيخ محمد علي التسخيري)، ود. عبد الستار أبو غدة)، وغيرهم، وأفتى بذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي جمادى الآخر 1399 هـ / مايو 1979 م))، ومؤتمر المصرف الثاني المنعقد بالكويت (جمادي الآخر 1403 هـ / مارس 1983 م) (3)
الإسلامي
(8)
واستدلوا بجملة أدلة تدل على لزوم الوفاء بالوعد وحرية التعاقد بإلزام الطرفين لأنفسهم بأي شيء، وبأقوال بعض السلف في جواز الإلزام بالوعد ديانة وقضاء الرأي الثاني: يرى عدم جواز الإلزام بالوعد وممن ذهب إلى هذا الرأي د. رفيق يونس المصري)، ود. محمد سليمان الأشقر (10)، ود. بكر بن عبد الله أبو زيد (11)، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (12). ورأوا أن ذلك يؤول إلى بيع ما لم تملك، وبيع الكالئ بالكالئ، وبيع العينة، وكل ذلك حيل إلى الربا.
وقد
(10)
أخذ بالإلزام بالوعد للطرفين أغلب البنوك الإسلامية كالبنك الإسلامي الأردني، وبنك دبي الإسلامي،
وبنك فيصل المصري، وبنوك، البركة، أما بيت التمويل الكويتي فقد أخذ بإلزامية الوعد في المرابحات الخارجية (13) ويبدو أن الوحيد الذي لم يعمل بإلزامية الوعد بالنسبة للآمر بالشراء هو مصرف فيصل الإسلامي السوداني، بل جعل الإلزام على المصرف فقط، وواضح أن ذلك أبعد عن الإشكال، إذ المشكل يحوم حول إلزام العميل (14).
1) يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء.
(2) سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص 430. (3) محلة مجمع الفقه الإسلامي،، العدد الخامس، ج 2/ص 1003.
4) المصدر السابق، العدد الخامس، ج 2/ص 1181.
ه) للمصدر السابق، العدد الخامس، ج 2 ص 1211. (6) يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 12. المصدر السابق.
(8) انظر للصدر السابق، العدد الخامس، ج 2/ من ص 1000. يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، من ص 61.
9) رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مطبوع مع بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي. 10) محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، من ص 74.
11) مجلة المجمع الفقهي، العدد الخامس، ج 2 ص 965.
12) للمصدر السابق، العدد الخامس، ج 2 ص 1117.
13) عبد الستار أبو غدة، الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع للمعاصر، 27، 28.
14) للمصدر السابق.