قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٢٤قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية الفرع الثاني: أسباب الضمان.
(VE).
من سمات عدل الشريعة الإلهية تشريع الضمان ونياطته بأسباب يثبت بحصولها، ويرتفع بارتفاعها،
ضبطا للحقوق ورفعا للظلم
فللضمان أركان ثلاثة (1):
الركن الأول الموجب للضمان: ويعني أسباب الضمان.
الركن الثاني ما يجب فيه الضمان ويعني محل الضمان أو ما يجب ضمانه من الأموال.
الركن الثالث الواجب في الضمان أي ما يكون به الضمان والتعويض، من مثل أو قيمة. تعددت وجهات نظر العلماء حول أسباب الضمان فعدّها البعض سببين تعديا وإضرار (2)، ورأى آخرون أنها ثلاثة عقد ويد وإتلاف (3)، أو يد وإتلاف وعدوان (4)، وأبلغها آخرون إلى أربعة أسباب: عقد ويد وإتلاف وحيلولة)، وعلى تحقيق أحد المعاصرين أنها خمسة: العقد، وضع اليد، الإتلاف، الحيلولة،
المغرور
(1)
والذي يهمنا في بحثنا هذا الضمان بالعقد واليد، لأن الأسباب الأخرى تختص بمسألة التعويض، وقاعدة الربح" بالضمان تتناول استحقاق الربح وليس التعويض عن ضرر حاصل.
(1) سليمان محمد أحمد، ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي، نشر مطبعة السعادة، مصر، ط 1 - 1405 هـ / 1985 م، ص 39. (2) وهبة الزحيلي، نظرية الضمان ص
32
) أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت 587 هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، نشر دار الكتب العلمية، دط، ج 7 ص 164. ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد، القواعد نشر دار الكتب العلمية، دط، ص 218.
بن
محمد بن
4) اطفيش، كشف الكرب، نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1406 هـ - هـ - 1986 م، دط، ج 2 ص 259. عبد الله قع هـ)، الجامع، تحقيق: عيسى بن يحيى الباروني، نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، المطبعة الشرقية، ج 1 ص 200. القراني، الفروق،
206 - 208
ه محمد بن بهادر الزركشي (ت 749 هـ)، المنثور في القواعد، تحقيق: تيسير فائق أحمد، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طا- 1402 هـ / 1982 م، ج 2 / ص 322 - 326. والضمان بالحيلولة: أن يضمن من تسبب في الحيلولة بين العين ومالكها. انظر: الزركشي، منشور
القواعد، ج 2 / ص 326. (6) سليمان محمد أحمد، ضمان المتلفات، ص 42.