قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٣٢قاعدة " الريح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
الفرع الثالث: الغلة. أولا: الغلة لغة (1):
(22)
جمع غلال وغلات وهي: الدخل الذي يحصل من زرع أو ثمر أو لبن أو إجارة أو نتاج، أو كراء دار، أو أجر غلام، أو نحو ذلك.
إذن فالغلة
هي
الدخل المتحصل عليه من استعمال عين منتجة بقاء أصلها.
ثانيا: الغلة اصطلاحا (2):
انقسم الفقهاء في معنى الغلة إلى عدة آراء، منها:
يطلق الجمهور الغلة بمعناها اللغوي وهو: النتاج المتحصل عليه من سائر الأشياء مع بقاء عينها، الأرض، وثمارها وأجرة الدار والسيارة والحيوان وغير ذلك، فكل ما يحصل من ريع
كريع
كل "ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض (4).
الأرض
غلة (3). وكرائها وأجرة الغلام يسمى - وعند المالكية الغلة هي فالغلة عند المالكية مخالفة للربح، أما عند الجمهور فبين الغلة والربح عموم وخصوص من وجه، فالربح أعم من الغلة باعتبار بقاء العين وزوالها، إذ الربح هو كل نماء بمتاجرة، كان بذهاب العين أو بقائها، أما الغلة فتصدق على ما تبقى عينه والغلة أعم من الربح باعتبار سبب النماء، فالربح نماء بالتجارة فحسب، أما الغلة فهي كل نماء مع بقاء العين.
1) انظر مادة غلل الفراهيدي العين الراغب المفردات، ص 365. الفيومي: المصباح المنير. ابن منظور، لسان العرب. أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 1094 هـ)، الكليات مقابلة وإعداد: د. عدنان درويش ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2 -
1419 هـ / 1998 م، ص 663. (2) للموسوعة الفقهية الكويتية، ج 22/ص 83.
3) المصدر السابق.
(4) الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص 73.