قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٣٣

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية الفرع الرابع: الفائدة.

أولا: الفائدة لغة.

الفائدة: استحداث مال وخير

ثانيا: الفائِدَةُ اصطلاحا.

اصطلاح الفقهاء:

(1)

(23)

عرّف قطب الأئمة الفائدة بقوله: " ما يترتب على الفعل، سواء كان ما لأجله الإقدام على الفعل، أم

معه

(2) "

فالفائدة

هذا

حسب

لا، فشمل ما إذا حفر لأجل الماء فوجد كنزا قبل وجود الماء أو التعريف شاملة لكل ما يحصل من مال أو خير بغض النظر عن طريقة تحصيله، فيدخل تحتها ما حصل

بقصد وبغير قصد.

ومن الفقهاء من أخرج الربح الحاصل من التجارة من إطار مصطلح الفائدة: " مَا مُلِكَ لَا عَن عِوَض لتجر (3) ، فالعلاقة بين الربح والفائدة على التعريف الأول علاقة عموم وخصوص، فالفائدة أعم من الربح، إذ تحوي ما حصل من خير بطريق التجارة وبغيره بقصد أو بغير قصد، ولا ريب أن الربح في تجارة مقصود ومخطط له.

أما على التعريف الثاني فالعلاقة علاقة تغاير وتباين.

اصطلاح الاقتصاد الوضعي:

أَمَّا

في الاقتصاد فوضعت للفائدة (Interest) عدة، تعريفات بعضها حدية والأخرى تبريرية (4)، من

ذلك: "الفائدة

هي

النقود" (5).

ما يدفع لقاء استعمال النقود

" أجر جهد الادخار مقابل انتظار المدخر لتحقيق رغباته وتعويضه عن حرمانه من استهلاك نقوده

(6)

رغم مقدرته عَلَى ذَلِكَ " (7). "ثمن" رأس المال"، أو "ثمن مبادلة قيمة حالية بقيمة لاحقة" (). وفي الحقيقة لا اسم لذلك إلا " الربا" (Usury).

1) ابن فارس مقاييس اللغة، مادة فيد.

(2) اطفيش، شرح النيل، ج 1 ص 47. (3) الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ج 1 ص 131.

4) انظر: فليح حسن خلف الاقتصاد الجزئي، نشر عالم الكتب الجديد وجدارا للكتاب العالمي، الأردن، ط 1 - 2007، ص 420 - 424.

ه ادوين و نريمان، علم الاقتصاد، ص 632.

(1) أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص 147.

) فليح حسن خلف، الاقتصاد الجزئي، ص 420.