قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

الفرع الخامس: الريع. أولا: الريع لغة:

يأتي أصل الراء والياء والعين بمعنى الارتفاع والعلو، والرّيع الارتفاع من الأرض. وقيل بأن الريع جمع،

(2)

والواحدة ريعة، والجمع رياغ (1)، ومنه قوله تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُل ربع ءَايَةً تَبَثُونَ (2)، أي بكل مكان مرتفع (3).

ثانيا: الريع اصطلاحا:

اصطلاح الفقهاء:

يستعمل الفقهاء عبارة ريع" "الأرض" بمعنى: نماؤها من محاصيلها الزراعية أو أجرتها (4)، فالريع عندهم

خراج العقار، وأكثر استعمالهم لمصطلح الريع في الوقف والوقف عقار ينتفع بعينه دون زوال عينه. اصطلاح الاقتصاد الوضعي

والريع في الاقتصاد الوضعي هو سعر الثابت عرضه أي ما كان عرضه لا يتأثر بقانون العرض والطلب، فكمية الأراضي مثلا وتوزيعها لا يتأثر بقانون الطلب، وإنما تتأثر الأسعار، وبالتالي فإن تخفيض ثمنه أو زيادة الضرائب عليه لن يؤثر في عرضه أو توزيعه (5).

ويحمل هذا التعريف في طياته الجواب على السؤال التالي: ما الفائدة من فصل الريع عن غيره من الإيرادات، وتمييزه بالتعريف؟ لأن تمييز الدولة للريع من غيره، يجعلها مطمئنة من أن أي تحديد لأسعاره، أو

زيادة ضرائب عليه لن يؤثر في كمية عرضه وتوزيعه (6).

وعرف الريع بأنه الدخل الذي لا يعود لجهد الإنسان وعمله (7).

(1) ابن فارس مقاييس اللغة، مادة ريع.

(2) سورة الشعراء، الآية 128. الراغب، المفردات، ص 214.

(4

قلعه جي وحامد صادق قنيبي معجم) لغة الفقهاء، ج 1 ص 229.

ه ادوين و ناريمان، علم الاقتصاد، ص 644.

(6) المصدر السابق، ص 645.

(7) انظر: رفيق يونس المصري: أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم الدار الشامية (دمشق - بيروت)، ط 1 - 1420 هـ - 1999 م،

ص 186 - 187.