قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٦٦

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية المطلب الأول: الملك، لغة واصطلاحا.

الفرع الأول: الملك لغة.

(07)

جاء في معجم مقاييس اللغة: "الميم واللام والكاف أصل صحيح يدلُّ على قوة في الشيء وصحة"" إلى أن قال: " والأصل هذا. ثم قيل مَلَكَ الإنسانُ الشَّيء يملكه ملكاً. والاسم الملك؛ لأنَّ يدَه فيه قوية: صحيحة. فالملك: ما مُلِك من مال. والمملوك العبد … (1).

وفي اللسان: "احتواء الشَّيْءِ وَالقُدرَة عَلَى الإِستبدَادِ بِهِ وَالتَّصَرف بانفِرَادِ (2).

الفرع الثاني: الملك اصطلاحا.

اصطلاح الفقهاء:

عرف الملك شرعا بأنه "حكم شرعي مقدَّر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكّن من يُضاف إليه

من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه (3).

ويعبّر الفقهاء المتأخرون عن مصطلح الملك بالملكية (4).

في القانون:

الملكية في القانون هي حق حيازة شيء ما والانتفاع به والتصرف فيه، وتكتسب عن طريق. الاستيلاء، أو الميراث أو الحيازة، أو الوصية، أو الالتصاق أو العقد، أو الشفعة (5).

المطلب الثاني: أصل المسألة وتصورها.

الفرع الأول: أصل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورد النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، في عدة روايات، منها:

1) ابن فارس معجم مقاييس اللغة، مادة ملك.

(2) ابن منظور، لسان العرب، مادة ملك.

القراني، الفروق، ج 3 ص 209.

4) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 39/ص 31.

ه أحمد زكي بدوي، معجم للمصطلحات الاقتصادية، ج 1/ص 320.