قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٦٨

قاعدة " الربح بالضمان"، رع بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية تريد؟ فيقول له: أريد بيع كذا وكذا، فيسعر ما ليس عنده فينطلق من ساعته فيشتريه

(OA)-

(1)

- أن يطلب الرجل من الرجل سلعة فيصف له ذلك، ويبايعه عليه، وليس ذلك عند البائع، ثم البائع يمر فيشتريه ثم يدفعه إلى المشتري (2).

-

أن

يبيع السلعة وليست في ملكه إلى غير أجل إلى أن يسلمها (3).

يقول الشيخ ضياء الدين الثميني: أن" يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد، فيجيبه صاحبها بما

يرضاه فيبيعها قبل شرائها، ويسمى ذلك

بيع ما ليس معك (4).

فالنهي يدل على عدم جواز ان يبيع الإنسان عينا لم يملكها بعد كأن.

يبيع شيئا لا يملكه ثم يشتريه

بعد ذلك، فتنتقل العين مباشرة من مالكها إلى مشتريها الجديد دون المرور على ملك ذلك الوسيط

وضمانه.

الفرع الثالث: علة تحريم بيع ما لم يملك.

اختلف العلماء في تعليل هذا النهي، ولو أن أغلب التعليلات تحوم حول الغرر:

يقول الخطابي (): " وَإنّما نهي عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق، أو جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل. أن يقبضها، ويدخل في ذَلِكَ بيع الرجل مال غيره موقوفا عَلَى إجازة المالك؛ لأَنَّهُ يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه، وهو غرر؛ لأنَّه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا؟ " (1).

(1) بشر بن غانم أبو غانم الخراساني (ق 2 هـ)، المدونة، تحقيق: لعساكر إبراهيم ويحي النبهاني، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط 1 - 1427 - 2006 م، ص 482. أحمد عبد الله الكندي (قه هـ)، المصنف، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط 1 - 1403 هـ / 1983 م، ج 24 / ص 21. البسيوي الجامع، ص 485. عبد الله بن حميد السالمي (ت 1334 هـ)، شرح الجامع الصحيح مسند الربيع، تصحيح وتعليق: عز الدين التنوخي، نشر مكتبة الاستقامة، عمان، ج 3 ص 176. ابن بركة، الجامع، ج 2/ص 330. 4) اطفيش، شرح النيل، ج 8/ص 67.

ه هو.

حمد بن محمد

بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان الخطابيت 388 هـ): فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل)، مما ألف: "معالم السنن " في شرح سنن أبي داود، و بيان إعجاز القرآن"، و "إصلاح غلط المحدثين " طبع باسم "إصلاح خطأ

المحدثين"، وغيرها. انظر: الزركلي، الأعلام، ج 2/ص 273.

الخطابي، معالم السنن، ج 3 ص 769.