95. أعلام بني مداد
الجزء ١ · صفحة ٦٣62
مثله في هذا لمثل رجل تروح اولاً تطلقها الا ما فتزوجها مترفع الاستقلالها لزوجها الأول فهد اخر قال بنسبالى المسلمين على الروح الأول والثاني والوحد الثالث لرجل وافور خلا علي شير ي رحت او مرفر عنك المكوك كوكيز او تمر امجد او جنايم ثم اشهد لها نشسته بدراهم فهذا الضابيع في الشرين جرام قال فهذا قولنا في البيع الخيار والله اعلم هكذا لجا فى الإتركيبة كما وجدته وأن خدا هم سبع الخياري المالي / الشرع فيه انديان لا البته من تصرف من بيع أو هنا او اقرار في الاقبال جے بسام المشرعى دراهمه وسلم الدراهم التي عقدتها البيع الخيار و علة المال لا اريستو في مداهمة فإذا استوفى دراهم عن الرب المال التصرف في حاله ويكون المال وبدرية وفي فى الدعوله الدراهم المركبة من قبل البيع الحجاب المتعلم من قلة المال والشراعلم وعملا هدى ويحكمه بعم ماكتبت عنى من فراملالي بالحوا جوان سبع وما بعد الهم الا السلال كنية العبد الفقير اين حال الامام محمد الي العمل مع الله محمد التاهيل الحاضر عيل جاء الستر وجاك معلنا مسلما مستعداة صحيح ثابت ملكم به الامام في بريمر مرة تبع الجبان و الهم والصواب وموافقات كبار التلف وبذلك حالا برو عليه العباك لين العلم لكنه الجبل القصد متر به علالات ملاويہ تھے بابت کاحکم به الإمام العدل محمد اسماعيات تحرير مرة بيع الخيار والجو و الصور
حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار؛ دار المخطوطات 615