101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٤٠39
1
[185] ونهى المرأة عن الغزو في سبيل الله، إلَّا أن تخرج مع زوجها
لمنفعة فيما لا غناية عنها.
[1] ونهى المرأة أن تصمم
إليها كيما تعصيه.
(133)
عن زوجها في الأمر الذي يطلبه
[187] ونهى أن تصوم وتصلّي تطوُّعًا إِلَّا بطيبة نفسٍس منه (34). [18] ونهى النَّائحة، والاستماع إلى النَّائحة (135)، وقال: إِنَّ الله جلَّ
ثناؤه لعن النائحة والمستمعة، والعائدة، وإنَّ النَّائحة تحشر يوم القيامة عليها قميص جرب، ودِرْعُ من قطران، وعلى المستمعة عمدًا من الوزر والعذاب مثل ما على النائحة.
[189] ونهى عن الرنين عند المصيبة (136). [19] ونهى [أن يُنْدَبَ] الميّت (137).
(133)
كذا في الأصل العتيق، وفي سائر النسخ، ولم أعرف معناها، والتَّصميم: المُضِيُّ فِي الأمر. وتحتمل أن
تكون: تَصَامَمَ.
(134)
انظر: الضياء للعوتبي 10/ 621.
(135)
ورد في المنهيات المطبوع إفراد النهي.
عن
النياحة، وذكر بعده النهي عن النائحة والاستماع إليها.
رقم 34 ص 81.
(136)
المنهيات للترمذي رقم 32 ص 68.
(137)
(37) المنهيات للترمذي رقم 118 ص 187.