101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٩38
[181] ونهى المرأة من عيادة المرضى. فإنْ فَعَلَت احتملت من
الوزر أكثر مما ينقلب به الرّجل من الأجر، إلَّا فيما لا بُدَّ لها منه. قال أبو
مالك
-رحمه
الله-: هذا أدب لا تحريم.
[182] ونهى المرأة عن تشييع الجنائز. فإِنْ فَعَلَتْ كان عليها من الوزر أكثر ممَّا يُصِيبُ الرَّجلُ من الأجر. [قال أبو مالك: (131) هذا أدب. قال أبو مالك: أخبرني إبراهيم بن يحيى (134) أو غيره -الشَّكُ منِّي- أنَّه قال: قد رأينا النّساء يتبعن الجنائز وعندها الفقهاء، فلم نرهم أنكروا عليهنَّ، ولو كان حرامًا لأنكروه. [13] ونهى أنْ تَأْذَنَ المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، وإن كان أباها أو أخاها أو أمها، وقال: أيما امرأةٍ فعلت ذلك فقد خانت زوجها. وإن خانته في فرجها جعل الله فرجها يوم القيامة نهرا مسير خمسمئة سنة،
يشرب منه أهل النار قَيْحًا ودمًا، يتأذى النَّاس من شدَّة نَتْنِه. [184] ونهى أن تكون المرأة حاكما تقضي بين الناس.
(130)
(131)
(132)
ضُبطت في الأصل هكذا: المحرَّم. ووردت في المناهي للمرتضى: أو ذي رحم محرم. زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. كل ما وصلنا عن هذا الفقيه أثران؛ أولهما هذا الأثر الوارد هنا برواية أبي مالك عنه. والثاني ما ورد في كتاب التقييد لابن بركة (المسألة رقم (177) برواية أبي مروان عنه. قال ابن بركة: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب – رحمه الله – عن هذه المسألة فقال إنه حفظ عن إبراهيم بن يحيى بن روح أنه قال … » وهذه المسألة زادت اسم جده.