البلاغ المبين في اضطراب أحاديث رفع وقبض اليدين راشد بن سالم بن راشد البوصافي

البلاغ المبين

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

البلاغ المبين في اضطراب (131) أحاديث رفع وقبض اليدين

(1) "

يقول ابن حجر في " تهذيب التهذيب ": " قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن أبي اليمان فقال: أما حديثه عن صفوان وحريز فصحيح، قال: وهو يقول أخبرنا شعيب واستحل ذلك بشيء عجيب … " ولفهم هذه العلة (التصريح بالإخبار في مرويات المناولة أو الإجازة) التي عيبت على مرويات الحكم بن نافع عن شعيب، لابد من ذكر شيء من

التوصيف لمعنى المناولة والإجازة وضوابطهما عند الأصوليين و المحدثين: أولاً معنى الإجازة: هو أن يقول الشيخ لمن يجيزه: أجزتُ لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه، أو ما صح عندك من مسموعاتي، أو الكتاب الفلاني أو ما شابه ذلك من ألفاظ الإجازة (3).

(2)

ثانياً معنى المناولة: هو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة أو كتاباً في يده،

وهي على وجهين:

(0)

العسقلاني - تهذيب التهذيب ج 2 ص 177

(2)

انظر / ابن قدامة - روضة الناظر ج 2 ص 408 / الشوكاني - إرشاد الفحول ص 147 (بتصرف مني في الشرح).

قلت

: الإجازة عند المحدثين والأصوليين تأتي على تسعة أنواع، نذكرها هنا إجمالاً دون ان نشرحها ونفسرها لأن محلها كتب المصطلح، وانواع الإجازات هي: (إجازة معين لمعين – إجازة معين في غير معين - إجازة لغير معين بوصف العموم إجازة لمجهول بالمجهول - إجازة لمعدوم - إجازة المشيئة - إجازة لمن ليس أهلاً للأداء - إجازة بما لم يحمله المجيز بعد - الإجازة لما أجيز للمجيز. (انظر / النووي - إرشاد طلاب الحقائق ص 128 – 132 / الأبناسي. - الشذا الفياح ص 177 - 186 (ابن الصلاح والنووي والأبناسي ذكروا سبع إجازات فقط)؟ انظر كذلك الخميسي - معجم علوم الحديث النبوي ص 10 12 (ذكر التسعة)