البلاغ المبين
الجزء ١ · صفحة ١٩٩البلاغ المبين في اضطراب (197) أحاديث رفع وقبض اليدين
فلم يذكر القبض بعد الرد، بل أمر بردهما فقط، ولا يكون الرد إلا للحالة التي قبل الرفع، وهي الإرسال
(1)
(Y)"
قال ابن المنذر في " الأوسط ":" … وممن رأى أن توضع اليمني على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس، وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي فتراه عندما ذكر الحكاية عن الشافعي، ذكرها بصيغة التمريض وعدم الجزم " وحكي ذلك عن الشافعي " وهذا دليل على أن مذهب الشافعي
السدل في الصلاة، والقبض حكاية عنه وهي غير أصل ما يذهب إليه. وأما أحمد: المعول عليه في مذهب أحمد القبض مطلقاً، إلا أن المرداوي ذكر عن أحمد رواية الإرسال مطلقاً في النفل والفرض، ورواية أخرى عنه بالإرسال في النفل دون الفرض (3).
(2)
عبد الحميد - إتحاف ذوي الفضل ص 21
النيسابوري - الأوسط ج 3 ص 92
عبد الحميد - إتحاف ذوي الفضل ص 22 (بتصريف قليل).
١٩٩ / ٤٨١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.