البلاغ المبين
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤البلاغ المبين في اضطراب (352) أحاديث رفع وقبض اليدين
قوله: " لم نستنكر من ذلك شيئاً "، الشيء الذي لا نستنكره هو تعجيل الفطور وتأخير السحور، لورود السنة الصحيحة بهما، ثم تعقب هذا القول بعدم الاستنكار بقوله " غير أنا نكره للرجل أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى في الصلاة وإن يدليهما أحب إليَّ " وهو قول المذهب.
قوله: " وإن فعل واعتمد باليمنى على اليسرى فالصلاة تامة إن شاء الله تعالى " أي على مذهب غيرنا، ثم تعقب هذا القول بقوله: " وتركه أحب إلينا " أحب إلينا معاشر الإباضية لعدم ثبوته عندنا
"
قال المرتب - أي سيدنا القطب -: " الحديث رواه عمنا يحيى في الصوم، وقال: لا نأخذ بأخذ اليمين على الشمال "، فأين هذا التعليق الذي ذكره دودو صالح في بحثه، بل لو رجع دودو صالح إلى كلام القطب في تفسيره تيسير التفسير " في تفسير هذه الآية لما قال ما قاله في حق هذا الإمام. 4 - نسب دودو صالح إلى الإمام أبي غانم الخراساني أنه يقول بحديث علي بن طالب، وهذا غير صحيح أبداً عن الإمام، بل الإمام نص في موضع سابق في " المدونة الكبرى " ما نصه:
أبي
"
وقال بعضهم الأخذ باليمين على الشمال، وليس ذلك من قولنا والخشوع والخضوع وترك العبث وغض البصر والرغبة والرهبة الله تعالى في
فك نفسه ينبغي أن يتحفظ من ذلك
(1) ،
وقال بعضيم الاخذ باليمين على الشمال وليس ذلك قولنا والخشوع والخضوع وترك العبث وغض البصر والرغبة والرهبة لله تعالى فک نفسه ينبعى ان يتحفظ من ذلك .. تكرير الصلاة
،
الخرساني - المدونة الكبرى ج 1 ص 127