البلاغ المبين
الجزء ١ · صفحة ٤١٣البلاغ المبين في اضطراب (411) أحاديث رفع وقبض اليدين
قال شراح هذا الحديث: " إن ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يذكر فهو غير واجب ".
روى الإمام البخاري: من طريق مالك بن الحويرث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
صلوا كما رأيتموني أصلي.
(1) "
وهذا أمر منه () والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة صارفة. فلو كان الرفع والضم من صلاته (صلى الله عليه وسلم) لوجبا لأنهما ظاهران لا يختلف فيهما اثنان ممن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وممن شاهد صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فبما أنهما من صلاته فإذن وجبا بنص الحديث السابق " صلوا كما رأيتموني أصلي " خاصة وأنهما بعد الدخول في الصلاة.
ومع ذلك كله فقد نص كثير من محققي الأمة الإسلامية ممن يفعلهما في الصلاة على عدم وجوبهما، بل نصوا على استحبابهما فقط، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك - أي على استحبابهما - مع أنهم ممن يقولون بهما في الصلاة.
وقال الإمام القطب في " الشامل ": " ولا قائلاً برفع اليدين منا معشر المغاربة الأباضية عند الإحرام، فمن رفعهما أو إحداهما قبل الشروع فيها صحت صلاته (2) أو قبل الفراغ فسدت بناء على أن الإحرام منها وصحت بناء على أنه ليس منها أو بعد الفراغ فسدت." اهـ
0
(2)
البخاري - الجامع الصحيح رقم (631)
(r)
قلتُ: أما قول سيدنا القطب - رضي الله تعالى عنه - فيمن رفع قبل الإحرام " صحت صلاته " لأنه لم يدخل في الصلاة بعد، فلا يضره تحريك اليدين قبل الإحرام والله تعالى أعلم (فلينتبه لذلك). أطفيش - شامل الأصل والفرع ج 2 ص 63