شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد (طبعة الكلمة الطيبة، بإعداد أسئلة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد - ط. الكلمة الطيبة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

شَرْحُ غَايَةِ الْمُرَاد فِي نَظْمِ الاعْتِقَادِ

النفس المحرَّمة بغير حق، وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرَّحِم، والسرقة وأكل أموال اليتامى ظلمًا وأكل أموال الناس بغير حق، والغيبة والنميمة وقذفِ المُحْصَنَات والتجسس على العَوْرات، والسُّخْرِيَةِ من المؤمنين أو المؤمنات، فإنَّ ذلك كُلَّه مِمَّا يَسَعُ المسلمَ جَهْلُهُ ما لَمْ تَقُم الحجةُ بِهِ؛ إلّا إن ارتكَبَه، أو تَوَلَّى راكِبَه، أَوْ تَبَرَّأَ من عالِم تَبَرَّأ من راكيه، أو وَقَفَ عن وَلايته بسبب براءته تلك، فَبِكُلِّ ذلك يَضيقُ عليه جهله ويجب عليه علمه، فتقوم عليه الحجة عندئذٍ بأيّ مُعَبّرٍ عن حكمه ولو كان كافرًا، كما شَرَحَهُ الإمام أبو سعيد في استقامته، وبَسَطَه الْمُصنِّفُ وَاللهُ في مَشَارِقِه، وقد تَضَمَّنَ ذلك كُلَّه الأثَرُ الْمَرْوِيُّ عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد الله حيثُ قال: «يَسَعُ الناسَ جَمِيعًا جَهْلُ ما دَانُوا بِتَحْرِيمِهِ؛ مَا لَمْ يَرْكَبُوهُ أَو يُصَوِّبُوا رَاكِبَه أو يَتَبرَّأوا مِنْ عالِم تَبرَّأَ من راكِبِه أو يَقِفُوا عنه»، وحُكِيَ انعقاد الإجماع عليه.

يُعَبِّرُ

لهُ

243

المحتويات 1