علوم الحديث (منهج معهد القضاء الشرعي/معهد العلوم الشرعية) محمد عبد الرحمن طوالبة

علوم الحديث

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله فلعله أخذه عن غير ثقة. وإن كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإبهام

غير كاف.

- المذهب الثاني: مذهب الإمام الشافعي قبول المرسل من كبار التابعين بشروط في الحديث المرسل والراوي المرسل. وشروط الاعتبار في الحديث المرسل أن يعتضد بأمور:

الأول: أن يروى مسنداً من وجه آخر.

الثاني: أو يروى مرسلاً بمعناه من راو آخر. الثالث: أو يوافقه قول بعض الصحابة. الرابع: أن يقول به أكثر أهل العلم.

وأما الاعتبار في راوي المرسل: فأن لا يروي عن مجهول ولا

مرغوب عنه

•

جـ ــ المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو أن

المرسل من الثقة صحيح يحتج به، ودليلهم على ذلك:

1 - أن الراوي الثقة لا يجيز حكاية الحديث عن رسول الله - إذا لم يسمعه من ثقة، والظاهر من حال التابعين أنهم أخذوا

الحديث عن الصحابة وهم عدول

2000 ـ أن غالب حال أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي لهم، وحيث لم يُطلع على ما يجرح الراوي فالظاهر أنه

-

•

عدل مقبول الحديث.