علوم الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٥٧الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله فلعله أخذه عن غير ثقة. وإن كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإبهام
غير كاف.
- المذهب الثاني: مذهب الإمام الشافعي قبول المرسل من كبار التابعين بشروط في الحديث المرسل والراوي المرسل. وشروط الاعتبار في الحديث المرسل أن يعتضد بأمور:
الأول: أن يروى مسنداً من وجه آخر.
الثاني: أو يروى مرسلاً بمعناه من راو آخر. الثالث: أو يوافقه قول بعض الصحابة. الرابع: أن يقول به أكثر أهل العلم.
وأما الاعتبار في راوي المرسل: فأن لا يروي عن مجهول ولا
مرغوب عنه
•
جـ ــ المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو أن
المرسل من الثقة صحيح يحتج به، ودليلهم على ذلك:
1 - أن الراوي الثقة لا يجيز حكاية الحديث عن رسول الله - إذا لم يسمعه من ثقة، والظاهر من حال التابعين أنهم أخذوا
الحديث عن الصحابة وهم عدول
2000 ـ أن غالب حال أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي لهم، وحيث لم يُطلع على ما يجرح الراوي فالظاهر أنه
-
•
عدل مقبول الحديث.