علوم الحديث
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣ب ـ مناولة مجردة عن الإجازة كأن يناول الشيخ كتابه للطالب مقتصراً على قوله: هذا سماعي ولا يقول له
اروه عني.
رابعاً: الإجازة:
وهي سبعة أقسام:
1 - إجازة معين من الطلبة بمعين من الكتب، كأجزتك بالبخاري مثلاً، والصحيح جواز الرواية بهذه الإجازة. 2 - إجازة معين من الطلبة بغير معين، كأجزتك جميع مسموعاتي، والجمهور على جواز الرواية بهذه الإجازة. 3 ـ إجازة غير معين بلفظ العموم كأجزت جميع كأجزت جميع المسلمين، ولم يجوز الرواية بها أكثر العلماء لما بها من ضعف.
4 - إجازة معين من الطلاب بمجهول من الكتب، أو إجازة معين من الكتب المجهول من الناس، مثل إجزتك كتاب
•
السنن مثلاً والشيخ يروي كتباً في السنن ولا تجوز الرواية بهذه الإجازة إلا إن قامت قرنية دالة
على مراد الشيخ.
•
ه - الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، وتجوز الرواية
بها عند بعضهم. 6 - إجازة ما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز له - وهو الطالب، إذا تحمله المجيز - أي في المستقبل، وهذه الإجازة باطلة إذ يعطي الشيخ فيما ما لم يملكه. ـ الإجازة بالمجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته، وهذه الإجازة لا تجوز الرواية بها على الصحيح.
- 233 -