علوم الحديث (منهج معهد القضاء الشرعي/معهد العلوم الشرعية) محمد عبد الرحمن طوالبة

علوم الحديث

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

ب ـ مناولة مجردة عن الإجازة كأن يناول الشيخ كتابه للطالب مقتصراً على قوله: هذا سماعي ولا يقول له

اروه عني.

رابعاً: الإجازة:

وهي سبعة أقسام:

1 - إجازة معين من الطلبة بمعين من الكتب، كأجزتك بالبخاري مثلاً، والصحيح جواز الرواية بهذه الإجازة. 2 - إجازة معين من الطلبة بغير معين، كأجزتك جميع مسموعاتي، والجمهور على جواز الرواية بهذه الإجازة. 3 ـ إجازة غير معين بلفظ العموم كأجزت جميع كأجزت جميع المسلمين، ولم يجوز الرواية بها أكثر العلماء لما بها من ضعف.

4 - إجازة معين من الطلاب بمجهول من الكتب، أو إجازة معين من الكتب المجهول من الناس، مثل إجزتك كتاب

•

السنن مثلاً والشيخ يروي كتباً في السنن ولا تجوز الرواية بهذه الإجازة إلا إن قامت قرنية دالة

على مراد الشيخ.

•

ه - الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، وتجوز الرواية

بها عند بعضهم. 6 - إجازة ما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز له - وهو الطالب، إذا تحمله المجيز - أي في المستقبل، وهذه الإجازة باطلة إذ يعطي الشيخ فيما ما لم يملكه. ـ الإجازة بالمجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته، وهذه الإجازة لا تجوز الرواية بها على الصحيح.

- 233 -