تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤

الثالث: وقيل بأن النفي السجن.(1)

ولم يذكر جمهور الفقهاء(2) تعريفا للتغريب ولكن قد يستخلص من كلامهم على التغريب أنه: إخراج الزاني البكر عن موضع ارتكابه الفاحشة بحيث تصدق عليه الغربة لمدة عام، ويزيد المالكية(3) مع الحبس في موضع تغريبه، وهذا الذي استخلصناه من كلام الفقهاء فيما يظهر أنه أجود من تعريف الشوكاني؛ لأنه بقوله " عن موضع ارتكابه للفاحشة " ليدخل الغريب في التعريف، لأنه قد يؤخذ على تعريف الشوكاني من قوله " عن موضع إقامته " أن الغريب ليس داخلا في التعريف فيكون التعريف ناقصا، ومما يؤخذ على تعريف الشوكاني أنه لم يذكر المدة.

وأما التعريف الثاني فإنه مما يؤخذ عليه أنه لم يذكر المدة، وأما التعريف الثالث فإنه عرف التغريب بالسجن، وهذا مخالف لوضع التغريب، وكذلك لم يذكر المدة.

المطلب الثاني: تعريف الزاني البكر:

أولا: تعريفه لغة:

(1) ابن حزم، المحلى شرح المجلى، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، 13، ط/2، 1422هـ - 2001م، ص52.

(2) انظر: الرافعي، العزيز، 11/135- 138، مرجع سابق، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج6، دار الفكر، لبنان، بدون ط، 1402هـ- 1982م، ص91- 92، محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج7، مكتبة الإرشاد، جدة، ط/3، 1405- 1985، ص352، محمد بن يوسف أطفيش، هيميان الزاد إلى دار المعاد، تحقيق عبدالحفيظ شلبي، ج4، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بدون ط، 1403هـ- 1983م، ص467- 468.

(3) محمد بن عبدالله بن علي الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، ج8، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/1، 1417هـ- 1997م، ص291- 293.

١٤ / ٨٣