تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٦1. ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فقال: تكلم، فقال: إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنا بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها".(1)
2. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.(2)
3. عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.(3)
4. عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.(4)
5. عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله ورسوله: إنْ شهد أربعة على بكرين جُلدا، كما قال الله عز وجل: ﴿ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾(5) وغُرّبا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتَّى.(6)
(1) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( )
(2) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( )
(3) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( )
(4) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( )
(5) سورة النور ( الآية: 2 )
(6) أخرجه عبدالرزاق، كتاب الحدود، باب النفي، ( ح 13318 )