فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

مؤجلا لها عليه إلى حدوث موت أو طلاق أو وجه من وجوه الفراق أو بينونة منه بحرمة يجب لها عليه هذا الصداق فعلى هذا زوجت فلانا ابن فلان هذا بفلانة بنت فلان وألزمته عقدة عصمة نكاحها بإذن وليها فلان ابن فلان هذا ـ ويشير إليه بيده - فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط التي وقع عليها التزويج، فكونوا من الشاهدين. ثم يقول للزوج: كذا يا فلان - ويشير إليه ويقبل عليه - قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على هذا الصداق الذي وقع عليه التزويج وجميع الشروط المذكورة؟

عليه

فإن قال الزوج: نعم.

قال له العاقد للتزويج: قل: قد قبلت فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية زوجة لي على هذا الصداق والشرط الذي وقع عليه التزويج العاجل منه والآجل. وقد قبلت لها بذلك على نفسي.

فإن قال هذا، فقد تم الزواج.

2 - الدعاء للزوجين:

إذا أتم العاقد الخطبة هنا الحاضرون العروسين أو العريس وولي العروسة، ودعوا لهما بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء. فقد روي عن أبي مريرة أنه إذا تزوج الرجل دعا له: «بارك الله لك فيها وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ويدعو العريس لنفسه بما جاء في السنة: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

- توثيق عقد الزواج:

بعد توثيق عقد الزواج إجراء تنظيميا إداريا، لا يتعلق بصحة عقد لزواج ولزومه تطلبته الظروف الحياتية المستجدة، التي تستدعي التنقل السفر وإثبات الشخصية.

-1 .. -