فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٠٢محمد بن سعيد الحتات السمدي. وشهد علي بن موسي بن موسي بن وارث أحمد».
وشهد محمد بن اليماني. وشهد مورق بن حكيم. وشهد إبراهيم بن
4 - حفلة الزفاف:
من السنة النبوية أن يعلن الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم:
أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف (1)
لما في ذلك من الإشهار به وإشاعة الفرح والسرور بين المسلمين، ويباح شرعا لأهل العروسين اللهو البريء من كل محظور شرعي كاختلاط النساء بالرجال مثلا، قال صلى الله عليه وسلم في زفاف عائشة رضي الله عنها: يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو». (2)
يجوز.
وقال القطب ويجوز الفرح وتزوج ولو باجتماع وغناء بمدح المسلمين وبما
ه - وليمة العرس:
الوليمة لغة من الولم وهو الجمع.
والوليمة طعام العرس يقدم للمهنئين وهي سنة مندوب إليها، لقوله لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج «أولم ولو بشاة»، وإجابة الدعوة لوليمة
العرس سنة مندوب إليها، قال عليه الصلاة والسلام:
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب».
(1) رواه أحمد والترمذي وحنسه. (2) رواه البخاري وأحمد وآخرون.