فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

العناصر:

الزواج غير المشروع

1 - نكاح الشغار. 2 - نكاح المتعة

عرض الدرس

عرف المسلمون صورا للزواج متعددة منها ما كان منتشرا في الجاهلية ثم نهى عنه الإسلام كنكاح الشغار، ومنها ما أبيح في الإسلام لسبب معين، ووقت معين، ثم أبطله رسول الله الله بعد ذلك، كنكاح المتعة.

1 - نكاح الشغار:

سمي بهذا الاسم أخذاً من قولهم: شعر البلد عن السلطان» إذا خلا

عنه، وذلك لخلوه عن الصداق.

وهو - في الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل، على أن يزوج له

الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

ولا خلاف في أن حكم غير البنت: حكم البنت.

حكمه: نكاح الشغار حرام. وذلك لأن الأصل في النساء التحريم، إلا ما أحل الله تعالى، فإذا ورد النهي: تأكد التحريم، وقد ورد هذا النهي فيما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الشغار». (1)

(1) المسند 13/ 3 حديث رقم 6، كما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وغيرهم.

_1.0_