فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

وإذا وقع نكاح الشغار فعلا وجبت التفرقة بين المتزوجين به وزوجتيهما، وإذا حصل دخول ـ استنادا إليه ـ حرمت الزوجتان، ولا يجتمع متشاغر بزوجته هذه أبداً.

وقد قيل إن العلة في بطلان نكاح الشغار هي: التعليق والتوقيف، فكأن كل واحد منهما يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك، كما أنه يشبه رجلا تزوج امرأة واستثنى منها عضوا، وهذا مما لا خلاف

في فساده.

ويترتب على بطلان نكاح الشغار أمور منها:

-1

لا تستحق أي من الزوجتين صداقا ولا متعة إذا فسخ النكاح قبل

الدخول، فإن حصل دخول: فلكل منهما صداق مثلها. لا توارث بين الزوجين، إذ لا يصلح هذا النكاح سببا للإرث. 2? يثبت نسب الولد منه احتياطا ومراعاة لمصلحة الأولاد.

2 - نكاح المتعة: يشترط في صحة عقد الزواج أن تكون صيغته دالة على التأبيد، لأن الدوام والاستمرار من مقتضيات هذا العقد فإذا كانت صيغته دالة على

التوقيت: لم يصح.

وفي هذا الإطار يتبين حكم نكاح المتعة.

تعريفه: أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة، فإذا

تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها

حكمه بيرى جمهور العلماء أن نكاح المتعة حرام وباطل، يجب فسخه

إذا وقع.

واستندوا إلى ما يلي:

-1.7 -