فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١١عناصر الدرس:
1 - تعريف الزواج
2 - حكمه
3 - الترغيب فيه
عرض الدرس:
1 - تعريف الزواج:
الزواج
(أ) لغة: الزواج والنكاح ـ في اللغة بمعنى واحد: فالزواج: اسم من زوّج زواجا، كسلم سلاما، وكلم كلاما.
ومعناه: اقتران أحد الشيئين بالآخر، ومخالطته، له وارتباطه به.
•
قال تعالى: (كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُور عين) (الدخان: 54).
أي: قرناهم بهن. ثم ذاع استعمال كلمة «الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام والاستمرار بالطريق المشروع، بقصد تكوين أسرة، بحيث إذا أطلقت هذه
الكلمة لم يقصد منها إلا هذا المعنى، ولم تنصرف إلى غيره
و «النكاح مأخوذ من تناكح الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض،
أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بترابها
•
وقد ذاع استعمال كلمة «النكاح» في معنى الزواج» واستعملها القرآن
الكريم في هذا المعنى أكثر من كلمة الزواج
-11 -
١١ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.