فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١١٦

والبنت وابن الابن وبنت الابن، فإن وجد ذلك الفرع ورث الزوج ربع التركة.

لقوله سبحانه وتعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) (النساء / 12). وإذا كان من مات هو الزوج: ورثت الزوجة أو الزوجات عند التعدد)

ربع ما ترك، إن لم يكن له فرع وارث ولو نزلت درجته، منها أو من غيرها، فإن وجد الفرع استحقت ثمن التركة فقط.

?

قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن

كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ) (النساء / 12).

المفردات

الاستمتاع - المصاهرة - حسن المعاشرة - التوارث

الأحكام والأفكار

هنا

1 - استمتاع كل من الزوجين بالآخر: حق مشترك بينهما. 2 - الغريزة الجنسية دافع مباشر للزواج عند الكثيرين، من على الزوجة أن تمتنع عن تحقيق رغبة زوجها، كما حرم عليه أن

يحول بينها وبين الاستمتاع به.

حرم

3 - الارتباط بعقد الزواج: يرتب حرمة المصاهرة بين كل من الزوجين وأقارب الآخر على نحو معين.

-117 -