فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١١٦والبنت وابن الابن وبنت الابن، فإن وجد ذلك الفرع ورث الزوج ربع التركة.
لقوله سبحانه وتعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) (النساء / 12). وإذا كان من مات هو الزوج: ورثت الزوجة أو الزوجات عند التعدد)
ربع ما ترك، إن لم يكن له فرع وارث ولو نزلت درجته، منها أو من غيرها، فإن وجد الفرع استحقت ثمن التركة فقط.
?
قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن
كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ) (النساء / 12).
المفردات
الاستمتاع - المصاهرة - حسن المعاشرة - التوارث
الأحكام والأفكار
هنا
1 - استمتاع كل من الزوجين بالآخر: حق مشترك بينهما. 2 - الغريزة الجنسية دافع مباشر للزواج عند الكثيرين، من على الزوجة أن تمتنع عن تحقيق رغبة زوجها، كما حرم عليه أن
يحول بينها وبين الاستمتاع به.
حرم
3 - الارتباط بعقد الزواج: يرتب حرمة المصاهرة بين كل من الزوجين وأقارب الآخر على نحو معين.
-117 -