فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٢١

الصداق أو المهر - 1 -

العناصر:

1 - تعريف الصداق أو المهر. 2 - دليل وجوبه، وصفة الوجوب

3 ـ حكمة تشريعه.

4

- سبب إيجابه على الزوج.

عرض الدرس:

1 - تعريف الصداق أو المهر

الصداق والمهر بمعنى واحد.

التعريف اللغوي: تقول: أصدقت المرأة

أي: أعطيتها، صداقها، أو: تزوجتها على صداق.

والمهر هو: صداق المرأة.

صداقا: أخذا من الصدق - ضد الكذب ـ لأنه دليل على صدق وسمي

رغبة دافعه في النكاح. وهو في الاصطلاح: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها، بالعقد عليها،

أو الدخول بها دخولا حقيقيا.

ومن

هذا التعريف يتضح أن المهر يجب للمرأة بأحد شيئين: العقد الصحيح عليها، أو الدخول بها، إلا أن وجوبه بالعقد غير مستقر، إذ يكون عرضة للسقوط، كله أو نصفه، أما وجوبه بالدخول فوجوب مؤكد، غير

محتمل للسقوط، ولا ينتهي التزام الزوج به إلا بالأداء، أو الإبراء.

-171 -