فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

الصداق - 2 -

العناصر:

1 - جنسه ومقداره. 2 - تعجيله وتأجيله.

- وجوب المهر المسمى في العقد 4 - وجوب مهر المثل.

ه - وجوب الأقل منهما.

العرض:

1 - جنس المهر ومقداره:

يشترط في المهر أن يكون:،مالا، متقوما معلوما، أو منفعة

تقوم بالمال

من المال

•

والمال: هو ما يمكن حيازته والانتفاع به انتفاعا عاديا

والمتقوم: ماله قيمة حقيقية يعتد بها عند المسلم

•

والمعلوم: المعلوم علما نافيا للجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع والمنفعة التي تقوم بالمال: هى المنفعة التي يستحق في مقابلها قدر

وعلى هذا

يصح أن يكون المهر نقودا، أو عقارا، أو منقولا، أو عروض

تجارة، كما يصح أن يكون منفعة، كإسكان أهلها في أحد بيوته مثلا أما المنفعة التي لا تقدر بالمال فلا تصلح مهرا، كمن يتزوج امرأة، ويجعل مهرها تطليق ضرتها، فإن التطليق هنا لا يصلح مهرا؛ لأنه وإن كان منفعة للزوجة،

لكن هذه المنفعة لا تقوم بالمال

- 126 -