فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٣١ولو سمى
لها ألفا، ومهر مثلها ثمانمائة: كان الواجب ثمانمائة، لأن
التسمية لما اتصلت بالعقد الفاسد لم يكن لها قيمة، فلم يعتد بها
-1
المفردات
المال المتقوم - المنفعة ـ المسمى - مهر المثل النقد ـ العاجل ـ الأجل
الأحكام والأفكار
يصح أن يكون المهر، مالا، كما يصح أن يكون منفعة تقوم بالمال
2 - لا حد لأكثر المهر باتفاق العلماء، ويستحب عدم المغالاة فيه
3 - لا حد لأقل المهر، والعبرة بما يتراضيان عليه
4 - يتنوع الصداق إلى نقد وعاجل وآجل، ولكل واحد حكمه فيها يتعلق بموعد استحقاق الزوجة له
يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة في عقد صحيح، أو
سمي
بعد العقد
1 - إذا لم تصح التسمية، أو اتفق العاقدان على نفي المهر، أو فوض
- V
تقديره إلى الزوج: وجب مهر المثل
قد يدخل الزوج بزوجته بعد تسمية صحيحة في عقد فاسد. وفي هذه الحالة يجب الأقل من المسمى ومهر المثل
:
- II-
١٣١ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.