فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

ولو سمى

لها ألفا، ومهر مثلها ثمانمائة: كان الواجب ثمانمائة، لأن

التسمية لما اتصلت بالعقد الفاسد لم يكن لها قيمة، فلم يعتد بها

-1

المفردات

المال المتقوم - المنفعة ـ المسمى - مهر المثل النقد ـ العاجل ـ الأجل

الأحكام والأفكار

يصح أن يكون المهر، مالا، كما يصح أن يكون منفعة تقوم بالمال

2 - لا حد لأكثر المهر باتفاق العلماء، ويستحب عدم المغالاة فيه

3 - لا حد لأقل المهر، والعبرة بما يتراضيان عليه

4 - يتنوع الصداق إلى نقد وعاجل وآجل، ولكل واحد حكمه فيها يتعلق بموعد استحقاق الزوجة له

يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة في عقد صحيح، أو

سمي

بعد العقد

1 - إذا لم تصح التسمية، أو اتفق العاقدان على نفي المهر، أو فوض

- V

تقديره إلى الزوج: وجب مهر المثل

قد يدخل الزوج بزوجته بعد تسمية صحيحة في عقد فاسد. وفي هذه الحالة يجب الأقل من المسمى ومهر المثل

:

- II-